مواضيع ذات صلة

القانون رقم /18/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها   اقرأ المزيد..
القانون / 13 / لعام 2024 المتضمن إعفاء المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي   اقرأ المزيد..
القانون رقم / 12/ لعام 2024 الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين   اقرأ المزيد..
القانون رقم /11/ لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان   اقرأ المزيد..
القانون رقم /4/ لعام 2024 والذي يمنح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية)   اقرأ المزيد..
التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2021

التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2021

2021-11-09

 

 

الجمهورية العربية الســورية

       وزارة الكهرباء

                                                                              القرار رقم /1441/

وزير الكهرباء

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2020

وعلى أحكام المرسوم رقم /208/ لعام 2021

وعلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة                     

يصدر

التعليمات التنفيذية للقانون رقم /23/ لعام 2021 الآتية

الــمـــادة -1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام القانون رقم /23/ تاريخ 19/10/2021 ، المعنى المبين جانب كل منها

  • القانون : القانون رقم 23 تاريخ 19/10/2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة
  • الوزارة : وزارة الكهرباء.
  • الوزير: وزير الكهرباء.
  • الصندوق : صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
  • المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
  • رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الصندوق.
  • المدير: مدير الصندوق .
  • حوامل الطاقة :جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري كالنفط ومشتقاته ، والغاز الطبيعي ، والطاقة الكهربائية .
  • الطاقة المتجددة : الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح ،طاقة الكتلة الحيوية ، طاقة الحرارة الجوفية ، الطاقة المائية ، طاقة المد والجزر ، وطاقة الأمواج .
  • رفع كفاءة اســتخدام الطاقة مجموعة الإجراءات والتدابير الهندســية والعلمية والفنية التي تؤدي إلــى تخفيض الاســتهلاك النمطي    ( النوعي ) من حوامل الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة ، دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.
  • المستفيد : أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من القطاع المنزلي أو القطاع الزراعي ، أو القطاع الصناعي ، أو التجاري والخدمي والذي يرغب بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الشروط المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية للاستفادة من دعم الصندوق.
  • الدعم : المساهمة المالية والعينية التي يقدمها الصندوق المستفيد على شكل قرض أو فائدة قرض وفق أحكام هذا القانون . وإن المقصود بالدعم العيني هو الدعم الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين على شكل تجهيزات كفوءة طاقيا ًأو تجهيزات طاقات متجددة ، وفق الشروط والأسس المعتمدة من قبل المجلس والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء .
  • المشروع : أي نشاط يقوم به المستفيد للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة بهدف تخفيض استهلاكه لحوامل الطاقة .
  • التدقيق الطاقي : دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً .
  • شركات ومكاتب خدمات الطاقة الشركات أو المكاتب الهندسية المرخص لها من قبل نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة .
  • مهندس خدمات الطاقة : أي مهندس حاصل على ترخيص من نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة ومعتمد من قبل الوزارة بناءً على اقتراح المركز الوطني لبحوث الطاقة .
  • المنفذ ( الجهة المنفذة) : هو أي ورشة أو شركة أو مكتب هندسي ، أو مقاول ، أو جهة تقوم بتنفيذ المشروع بالخدمة وتتوفر فيها المؤهلات والشروط المطلوبة التي يحددها المركز الوطني لبحوث الطاقة ويتم اعتمادها من قبل المجلس .

 

الــمـــادة -2-   

نصت المادة -1- من القانون على التطبيقات أو المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق موزعة على القطاعات كالآتي :

1 – القطاع المنزلي :

  • تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة .
  • تركيب سخان شمسي منزلي .
  • تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة كهروريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة .

2- في القطاع الزراعي :

  • توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة.
  • ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة .
  • إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية .

    3- في القطاع الصناعي :

  • توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقة المتجددة.
  • تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها .
  • انتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.

    4 – في القطاع التجاري والخدمي :

  • توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتأمين كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة .
  • تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي  .

  الــمـــادة -3-   

   نصت المادة -11- من القانون على أنه يشترط للحصول عل أحد أشكال دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة -2- المذكورة أعلاه ( باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي ) أن تكون الدراسات الفنية والجدوى والاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة ، أو من الشركات الهندسية أو المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة أعمال دراسات خدمات الطاقة من قبل نقابة المهندسين ، على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وفق آلية يتفق عليها مع نقابة المهندسين .

الــمـــادة -4-   

يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري وتتضمن النفقات والايرادات وتتمثل بــ   :

  1. النفقات وهي :

أ -  المبالغ التي يصرفها الصندوق لدعم الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف المعتمدة لدى الصندوق .

       ب - المبالغ التي يمنحها الصندوق كقروض دون فوائد للمستفيدين عن طريق المصارف التي ستعتمد لهذا الغرض .

       جـ - المبالغ التي يمكن للصندوق تقديمها كدعم عيني ، فيما عدا الدعم العيني المقدم للصندوق من جهات مانحة فيتم توزيعه

            على المستفيدين وفق أسس ومعايير يتفق عليها مع هذه الجهات المانحة.

       د – نفقات الصندوق المختلفة اللازمة لتسيير أعماله

  1. الإيرادات :

أ – الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة .

ب - الرسوم المحلة لصالح الصندوق بموجب أجكام القانون .

جـ - الهيئات والتبرعات والاعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم للصندوق من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

د – الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق إن وجدت .

هـ - العائدات الناتجة عن أي نشاط يقوم به الصندوق .

و – بدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير المالية .

ز – أي موارد أخرى ترد إلى الصندوق يوافق عليها مجلس الوزراء بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

 

المادة -5-

  • يفتح للصندوق حساب جاري لدى أحد المصارف العامة الذي يحدد بقرار من وزير المالية وتحول اليه المبالغ المالية المخصصة للصندوق من الموازنة العامة للدولة والايرادات الأخرى المحددة في المادة -12- من القانون.
  • تدور أرصدة الأموال الموضوعة في حساب الصندوق في نهاية العام الذي يليه.

المادة-6-

أ-يقدم الصندوق الدعم المالي من خلال قروض دون فوائد للمستفيدين عن طريق أحد المصارف التي يحددها المجلس او بتغطية فوائد القروض التي يحصل عليها المستفيدون كلياً أو جزئيا لتنفيذ المشروع من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية والمعتمدة من قبل المجلس.

ب-يمكن للصندوق تقديم دعم عيني على شكل تجهيزات كفوءة طاقياً أو تجهيزات طاقات متجددة كما يلي:

-1- التجهيزات التي يتم شراؤها من قبل الصندوق وتوزع على المستفيدين على شكل قروض دون فوائد.

-2-التجهيزات المقدمة للصندوق من جهات مانحة يتم توزيعها على المستفيدين وفق أسس ومعايير يتفق عليها مع هذه الجهات المانحة.

ج- تحدد آلية تقديم الدعم المالي والعيني عدا التجهيزات المحددة في الفقرة(ب-2) المذكورة أعلاه في هذه المادة- وشروطه وحالاته للقطاعات المستهدفة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح مجلس إدارة الصندوق.

المادة-7-

1-حددت المادة / 12/ من القانون الرسوم المستحقة للصندوق الواجب تحصيلها على النحو الآتي:

أ-)1%(واحد بالمئة) من قيمة مبيعات الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين يتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء التي تصدرها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات وتحول الى حساب الصندوق.

ب-)0.5%(خمسة بالألف) من قيمة مبيعات المشتقات النفطية والغاز المسال باستثناء الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء في محطات توليد الكهرباء التابعة للجهات الحكومية يتم تحصيلها عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية- الشركة السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) وتحول الى حساب الصندوق.

ج-)0.5%( خمسة بالألف) من قيمة التجهيزات والآليات  السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج بالإضافة الى قيمة الرسوم الجمركية يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية – المديرية العامة للجمارك وتحول الى حساب الصندوق على ان تعفى التجهيزات والآليات التي تصنف كفوءة طاقياً من الرسوم المذكورة وتصدر قائمة هذه التجهيزات والآليات بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.

المادة-8-

استنادا الى:

-أحكام المادة /2/ من القانون التي تنص على ان الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،

- وإلى المادة /23/ من القانون التي نصت على تطبيق احكام القوانين والأنظمة النافذة المطبقة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري على الصندوق في كل مالم يرد عليه نص في القانون.

أ-يوضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق ويحدد الملاك العددي له بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ويصدر بقرار من الوزير بعد صدور الملاك العددي بالمرسوم .

ب-تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية الذي يحدد به مهام الصندوق وفروعه وكيفية تأمين العاملين والمتعاقدين والخبراء ورواتبهم واجورهم وتعويضاتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم وغير ذلك من احكام إدارية وقانونية ومالية.

ج- يصدر النظام المالي للصندوق بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير وبالاتفاق مع وزير المالية.

المادة-9-

إضافة الى ما تضمنته القوانين والصكوك الناظمة لعمله يقدم المركز الوطني لبحوث الطاقة الدعم الفني للصندوق من خلال:

أ-إجراء الدراسات والأبحاث واجراء التجارب الخاصة بالمصادر المتجددة للطاقة ورفع الكفاءة وتزويد الصندوق بنتائجها.

ب-اقتراح قائمة الجهات المنفذة (الورش والشركات والمكاتب الهندسية وغيرها ).

المؤهلة ورفعها الى المجلس لاعتمادها.

ج-اعتماد الدراسات الفنية والجدوى والاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المقدمة للصندوق للحصول على أحد اشكال الدعم .

د-اقتراح الآلية المناسبة لضمان جودة وكفاءة مشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة التي تستفيد من الدعم وكذلك جودة التجهيزات المستخدمة فيها والمشاركة مع الصندوق في الرقابة الفنية على تنفيذ وتشغيل مشاريع الطاقات المتجددة المستفيدة من الدعم.

المادة-10-

تقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات الدعم الفني والإداري وما يلزم لعمل الصندوق وفروعه لاسيما من خلال.

أ-تقديم المقر الرئيسي للصندوق في دمشق ومقرات الفروع في المحافظات ضمن الأبنية التابعة للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ولشركات الكهرباء في المحافظات.

ب –رفد الصندوق بالكوادر والخبرات التي يحتاجها ريثما يتم صدور النظام الداخلي وتامين احتياجاته من الموارد البشرية .

ج –تقديم الخدمات اللازمة للصندوق لاسيما الآليات والسيارات التي يحتاجها.

د- التزويد بالمعلومات والبيانات الضرورية للصندوق .

هـ-المشاركة مع الصندوق والمركز الوطني لبحوث الطاقة بوضع آلية الضبط المناسبة لتحقيق أهداف الصندوق وكذلك في اعداد مذكرات وتقارير دورية عن نتائج عمل الصندوق وانعكاس ذلك على خفض الطلب على الطاقة الكهربائية والوفورات المالية المحققة من ذلك.

المادة-11-

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في      /      / 1443هـ الموافق لـ 9/11/2021

وزير الكهرباء

المهندس غسان الزامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegram