مواضيع ذات صلة

القانون رقم 9 القاضي بتنمية وحماية الثروة الحيوانية
2019-04-07
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 9 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1440 هـ الموافق لـ 28/3/2019
يصدر ما يلي
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
الوزير : وزير وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
التحسين الوراثي : عملية رفع القدرات الوراثية للحيوانات باستخدام مختلف التقنيات المعتمدة لهذا الغرض.
الموافقة المبدئية : الموافقة التي تمنح من الوزارة لإقامة منشآت الإنتاج الحيواني وتربية الحيوان بعد توافر الشروط الفنية المحددة لها .
الرخصة النهائية : الوثيقة التي تمنح من الوزارة بعد التأكد من استكمال البناء وفق الشروط التي تم منح الموافقة المبدئية على أساسها .
الإرسالية : ما يخرج أو يدخل أو يعبر أراضي الجمهورية العربية السورية من الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأعلاف والإضافات العلفية عبر المنافذ الرسمية المعتمدة .
القطيع : أنواع الحيوانات الأليفة والمدجنة من ذات الفصيلة التي تتم تربيتها ، وعلى وجه الخصوص الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والإبل والخيول والدواجن والحيوانات الصغيرة .
العلف الخام : أي مادة نباتية أو حيوانية تستخدم في تغذية الحيوان .
الإضافات العلفية : مواد تضاف إلى العلائق العلفية لتحسين قيمتها الغذائية.
معمل العلف : منشأة لإنتاج خلائط من الأعلاف.
تداول الأعلاف: عمليات البيع والشراء والنقل والتخزين والاستيراد والتصدير للمواد العلفية الخام أو المصنعة والإضافات العلفية.
الأصول الوراثية الحيوانية: الأنواع والعروق الحيوانية المحلية.
وحدة حفظ الأصول الوراثية: مكان حفظ الأصول الوراثية للحيوانات الزراعية بشكل نقي.
الحيوانات : الحيوانات الثديّة والطيور والأحياء المائية والبرمائية.
المنتجات الحيوانية: أي منتج من أصل حيواني.
المعبر الحدودي : كل منفذ حدودي (بري- بحري- جوي) معتمد.
الحجر الصحي البيطري: مراقبة المنتجات الحيوانية وإخضاع الحيوانات للمراقبة الصحية البيطرية وحجرها عند الضرورة.
المخابر المعتمدة : المخابر المتخصصة في الوزارة، أو المخابر التي تعتمدها خارج إطارها.
المخبر المرجعي المعتمد: المخبر المعتمد من قبل المنظمات الدولية.
الوباء : المرض الذي يظهر في منطقة جغرافية محددة ويكون قابلاً للانتشار .
المرض المعدي: أي مرض قابل للانتقال من حيوان لآخر.
المرض المشترك: أي مرض قابل للانتقال من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس.
الشهادة الصحية البيطرية : هي الوثيقة الصادرة عن السلطات الصحية البيطرية في بلد المنشأ والتي تفيد أن الحيوانات أو منتجاتها المصدرة إلى سورية خالية من الأمراض .
الفصل الثاني
الأهداف
المادة 2- يهدف هذا القانون إلى:
1- تنمية الثروة الحيوانية.
2- وضع الأسس التنظيمية والفنية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والأنشطة المتعلقة بها.
3- التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، والحفاظ على الأصول الوراثية المحلية وتنميتها.
4- تطوير وتحسين المنتجات الحيوانية والمواد العلفية، وضمان جودتها وسلامتها الصحية.
5- حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية والمشتركة.
6- المساهمة في ترسيخ المفاهيم البيئية ومبادئ الرفق بالحيوان.
7- المساهمة في حماية الصحة العامة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان ومنتجاته بالتعاون مع الجهات المعنية .
الفصل الثالث
التربية والإنتاج
المادة 3- تمنح الوزارة التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للوحدات الإدارية لأنواع المنشآت كافة.
المادة 4- تحدد بقرار من الوزير:
1- حالات إغلاق منشآت تربية الحيوان وإعادة فتحها وإلغاء الموافقة المبدئية والرخصة النهائية.
2- شروط إدخال واستيراد وتصدير الحيوانات بمختلف أنواعها وعروقها .
3- شروط استيراد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق الدواجن المعتمدة ومنتجاتها و تجهيزاتها ومستلزماتها المختلفة.
الفصل الرابع
التحسين الوراثي
المادة 5- تعمل الوزارة على:
1- تعريف، وتسجيل، وترقيم قطعان الثروة الحيوانية، وتوصيف الأصول الوراثية الحيوانية المحلية مع متابعة تحسينها وتنميتها المستدامة انسجاماً مع الواقع المحلي، وبما يتوافق مع النظم الدولية.
2- التحسين الوراثي للحيوانات وإكثارها.
3- إقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات الخاصة بالحيوانات.
4- استيراد وإنتاج السائل المنوي المجمّد العادي والمجنّس والأجنّة المجمّدة للحيوانات والسائل الآزوتي اللازم لحفظهما وتأمين مستلزماتها.
5- تنفيذ أعمال التلقيح الاصطناعي، ونقل الأجنّة، وتأمين مستلزماتها.
6- إنشاء وحدات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات.
الفصل الخامس
الأعلاف
المادة 6- تنظم بقرار من الوزير الحالات الآتية:
1- استيراد وتصدير الأعلاف والإضافات العلفية.
2- الموافقة الفنية لتصنيع الأعلاف والإضافات العلفية بقصد التجارة والتداول.
3- مراقبة المواد والإضافات العلفية المحلية والمستوردة.
4- إقامة معامل صناعة الأعلاف ومراقبة جودة منتجاتها.
5- إقامة المخابر المعتمدة وطرق ونوع الاختبارات لعينات العلف الخام، والخلطات العلفية، والإضافات العلفية المنتجة محلياً أو المستوردة.
6- تحديد المواد الضارة الممنوع استخدامها في تغذية الحيوانات.
7- تسوية أوضاع معامل الأعلاف القائمة قبل صدور هذا القانون.
الفصل السادس
شروط ذبح الحيوانات وتصنيع وتسويق منتجاتها
المادة 7- تحدد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات، وإقامة المنشآت الآتية بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية :
1- مسالخ الحيوانات.
2- منشآت تصنيع، وتحويل، وخزن اللحوم والأحشاء.
3- منشآت تصنيع الحليب ومشتقاته.
4- الأسواق والأماكن المعتمدة لبيع الحيوانات.
الفصل السابع
الأمراض الحيوانية والتدابير الصحية
المادة 8- تحدد بقرار من الوزير :
1- الأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2- الأمراض الوبائية والطفيلية الواجب الإعلام عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة البيطرية المختصة في الوزارة.
المادة 9- يجب على أي شخص عند ملاحظة ظواهر أو تغيرات على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها تشير إلى اشتباه أو وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي إعلام الجهة البيطرية المختصة أو أقرب سلطة محلية ، وعلى هذه الجهات إعلام الجهة البيطرية المختصة في الوزارة بذلك مباشرة .
المادة 10- يجب على مالكي الحيوانات والمشرفين عليها تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مهمة الكشف عن الإصابة ومكافحتها وتنفيذ التعليمات الفنية البيطرية.
المادة 11- يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة مباشرة عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.
المادة 12- تتولى الجهة البيطرية المختصة في الوزارة الكشف المبدئي العاجل عن الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، وإجراء التشخيص الدقيق للمرض والفحوصات والاختبارات اللازمة.
المادة 13- يطبق الحجر الصحي البيطري في مكان وجود المرض أو الاشتباه به، وتتخذ التدابير الصحية البيطرية اللازمة للسيطرة عليه ومنع انتشاره.
المادة 14- 1- يجب إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطراً على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل الوزارة.
2- تحدد الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح وشروط استحقاق التعويض وحالته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير:
المادة 15- تعد المعايير الدولية الفنية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المرجعية الفنية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
المادة 16- تعد الإجراءات الصحية البيطرية المحددة بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون ملزمة لمالكي الحيوانات والمشرفين وواجبة التنفيذ .
الفصل الثامن
مراقبة حركة الحيوانات ومنتجاتها عبر الحدود
المادة 17- يُنظم بقرار من الوزير الآتي:
1- إحداث محطات الحجر الصحي البيطري الداخلية، ومراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية في المحافظات ، وتحديد مواصفاتها، ونظام عملها.
2- المتطلبات الفنية البيطرية للحجر الصحي البيطري للحيوانات ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة.
3- المتطلبات الفنية البيطرية للمنتجات والمخلفات الحيوانية المعدّة للتصدير ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة.
المادة 18- يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية بالتنسيق مع كل من ( وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) .
المادة 19- تخضع لإجراءات الحجر الصحي البيطري كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدَّر وتعاد إلى الأراضي السورية، للتأكد من سلامتها وخلوِّها من الأمراض الحيوانية والمشتركة، وتعامل كالآتي:
1- في حال ثبوت سلامتها يتم إدخالها وفق الأسس المعتمدة.
2- في حال ثبوت عدم سلامتها تتلف على نفقة صاحب العلاقة.
المادة 20- 1- يشترط لإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها:
- أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الصحية البيطرية الرسمية المخوَّلة في البلاد الواردة منها، تثبت مطابقتها للشروط الصحية البيطرية المعتمدة.
- أن تثبت سلامتها في الفحوص التي تُجرَى في المراكز البيطرية المعتمدة في الوزارة أو المعتمدة لديها.
2- تتخذ الإجراءات الآتية عند ثبوت السلامة المطلوبة :
- وضع الحيوانات التي لا تبدو عليها أعراض الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية تحت المراقبة وفقاً لأنظمة الحجر الصحي البيطري، وتمنح شهادة صحية بيطرية من الجهات البيطرية التابعة للوزارة التي أشرفت على حجرها، بعد التأكد من سلامتها.
- تطبيق الإجراءات الصحية البيطرية على الحيوانات التي تظهر عليها أعراض أحد الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية.
المادة 21- 1- تقع على عاتق مالك الحيوانات خلال مدة حجرها أو حجزها نفقات تغذيتها وإيوائها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها.
2- تقع على عاتق مالك المنتجات والمخلفات الحيوانية خلال مدة الحجز نفقات حجزها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.
المادة 22- تُحجز الحيوانات ومنتجاتها والمواد العلفية الداخلية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية علفية بطرق غير قانونية ، وتتخذ بشأنها الإجراءات الآتية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة:
1- توضع الحيوانات الحية في الحجر الصحي البيطري ، وتباع في حال ثبوت سلامتها صحياً أو تتلف في حال ثبوت عدم سلامتها صحياً .
2- توضع الحيوانات البرية في الحجر الصحي البيطري، وتُعلم وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حال ثبوت سلامتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3- تباع المنتجات الحيوانية في حال ثبوت سلامتها صحياً ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتتلف فيما إذا كانت مخالفة لذلك.
4- تقع النفقات كافة على من تثبت عائدية الحيوانات أو المنتجات الحيوانية له، بينما تقع النفقات المتعلقة بالحيوانات والمنتجات الحيوانية غير المعروفة عائديتها على عاتق الوزارة .
5- تباع المواد العلفية في حال ثبوت سلامتها صحياً ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتتلف فيما إذا كانت مخالفة لذلك.
6- يجوز بيع الحيوانات أو المنتجات الحيوانية أو المواد العلفية المحجوزة والواردة في الفقرات (1 و 3 و 5 ) من هذه المادة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود النافذ وتودع قيمتها كأمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم .
المادة 23- تنظم الأمور الآتية بقرار من الوزير:
1- أماكن إقامة الحيوانات، وشروط تداول المنتجات الحيوانية (المستوردة والعابرة) ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها.
2- حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية داخل أراضي الجهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها.
الفصل التاسع
الخدمات البيطرية
المادة 24- تقوم الوزارة بتقديم خدمات التحصين الوقائي للثروة الحيوانية ضمن الخطة المعتمدة من قبلها.
المادة 25- تحدد الشروط الفنية للحصول على ترخيص المنشآت الآتية، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بقرار من الوزير:
1- حدائق الحيوان.
2- محلات بيع أو تدريب الحيوانات.
3- المخابر البيطرية .
4- المشافي البيطرية .
5- العيادات البيطرية.
6- معارض الحيوانات.
7- منشآت الخدمات الصحية البيطرية الأخرى.
الفصل العاشر
العقوبات
المادة 26- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى:
1- يعاقب بالغرامة من (25.000 إلى50.000) ل.س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية عن الطن الواحد أو جزء منه كل من:
أ- صنَّع أو باع مواد أو إضافات علفية معبأة بأكياس دون وضع بطاقات عليها أو وضع بيانات غير صحيحة.
ب- صنَّع مواد علفية مخالفة للمواصفات القياسية الفنية الخاصة بها.
ج - استخدم علامة تجارية لجهة أخرى دون موافقتها.
د - تداول أو تاجر أو صنَّع أو استعمل مواد أو إضافات علفية خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (300.000 - 500.000) ل.س ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من مارس الغش في تصنيع المواد والإضافات العلفية .
3- يعاقب بالغرامة من (25.000 إلى50.000) ل.س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من:
أ- يخالف الأماكن المحددة بإقامة الحيوانات أو حركتها .
ب - يخالف الإعلام الواجب عن الأمراض الوبائية .
4- يعاقب بالغرامة (من 500.000 إلى 1.000.000) ل.س من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات وإقامة المنشآت الواردة في المادة (7) من هذا القانون.
5- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (من 200.000 إلى 500.000) ل.س من مائتي ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف طرق الوقاية من الأمراض الحيوانية وطرق مكافحتها والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها .
6- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة قدرها (250.000) ل.س مائتين وخمسين ألف ليرة سورية وشطب قيد الخيل العربي من السجلات من زوّر رقم الخيل (الوشم).
7- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها (250.000) ل.س مائتين وخمسين ألف ليرة سورية من استبدال عينة اختبار بخيل عربي لمطابقة النسب بخيل آخر.
8- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها (1000.000) ل.س مليون ليرة سورية من زوّر جهاز الوشم لاستخدامه في وشم أي خيل عربي.
9- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة قدرها (250.000) ل.س فقط مائتان وخمسين ألف ليرة سورية من زوّر وثيقة ملكية الخيل العربي.
المادة 27-1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها ثلاثة أمثال قيمة الأشياء المصادرة بموجب المادة (22) من هذا القانون من يقوم بإدخال الحيوانات أو منتجاتها أو المواد العلفية إلى الدولة بطرق غير قانونية .
2- تشدد العقوبة في الفقرة السابقة إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ثلاثة أمثال قيمة الأشياء المصادرة في حال ثبوت إصابة الحيوانات أو منتجاتها بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية أو كانت واسطة لنقل وانتشار هذه الأمراض.
المادة 28- تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي:
1- (80% ) للخزينة العامة للدولة.
2- (20% ) لمنظمي الضبوط والمشاركين في العمل، وتوزع بقرار من الوزير.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة 29- 1- يخول العاملون في الوزارة الذين يسميهم الوزير بقرار منه صلاحيات الضابطة العدلية لجهة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بشرف وأمانة)
2- تكون الضبوط المنظمة من قبل العاملين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة صحيحة ما لم يثبت عكسها.
المادة 30- 1- يحق لصاحب العلاقة ولمرة واحدة الاعتراض لدى الوزارة على نتائج تحليل العينات التي يتم إجراؤها تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج التحليل .
2- تكون نتائج التحليل الثاني نهائية وملزمة لكل من الوزارة وصاحب العلاقة.
3- تحدد شروط التحليل والمخابر المعتمدة لذلك بقرار من الوزير.
المادة 31- تمنح الشهادة الصحية البيطرية بقرار من الوزير، أو من يفوضه بذلك.
المادة 32- تطبق قواعد الرفق بالحيوان، ويحظر إساءة معاملته أو استعمال القسوة معه.
المادة 33- 1- يتم تشجيع مربي الثروة الحيوانية من خلال :
أ- تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مجال تربية الحيوان، وتصنيع منتجاته.
ب- منح القروض اللازمة لإقامة منشآت تربية الحيوان، وتصنيع منشآته.
2- تحدد الخدمات الواجب تقديمها مجاناً للثروة الحيوانية بقرار من الوزير .
المادة 34- تعد منشآت تربية الحيوان منشآت زراعية، وتعفى من الضرائب والرسوم .
المادة 35- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 36- ينهى العمل بالقانون رقم (29) لعام 2006.
المادة 37- ينشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية.
أ/س دمشق فـي 1 / 8 / 1440 هجري الموافق لـ 7 / 4 / 2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
|