مواضيع ذات صلة
القانون رقم 28 لعام 2014 القاضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
2014-11-30
القانون رقم 28
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1436 هـ الموافق 26-11-2014م يصدر ما يلي:
تعدل المواد الآتية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي ويعاد ترتيب أرقام مواد القانون بما يتوافق مع التعديل:
المادة /1/
الفقرة /ز/..الاجر..
الاجر المعرف في المادة /1/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/.
1/ الاجر المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من تطبيق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/.
2/ الاجر المعرف في قانون العمل النافذ.
3/ تطبق احكام البند /1/ من الفقرة /ز/ من المادة /1/ من هذا القانون.
4/ تطبق احكام البند /1/ من الفقرة /ز/ من المادة الاولى من هذا القانون على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته وتمنح العاملين لديها الزيادات على الاجور التي تصدر بصكوك تشريعية.
المادة /2/
مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لاصحاب المناصب واعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة.. تصفى الحقوق التأمينية لاصحاب المناصب واعضاء مجلس الشعب من المؤسسة العامة للتامين والمعاشات وتحول الاشتراكات المسددة /حصة العامل وصاحب العمل/ الى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات في حال كان مشتركا لدى الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اولا.. تسري احكام القانون على..
أ/ العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004/.
ب/ العاملين الخاضعين لاحكام قانون العمل النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة.
ج/ قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي ادارة قضايا الدولة.
د/ اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
هـ/ المفتين وامناء الفتوى والمدرسين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و/ المستخدمين المدنيين في المخابرات العامة.
ز/ اعضاء هيئة البحث العلمي والجهاز الفني والمخبري في مراكز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية.
ح/ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
ط/ الركب الطائر في موءسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي/ العاملين في الزراعة المشمولين باحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004/.
ك/ العاملين في المناطق الحرة.
ل/ العاملين بجداول التنقيط والمياومين لدى القطاع العام.
م/ العاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية.
ن/ افراد اسرة صاحب العمل العاملين لديه باجر من الابناء والاخوة الذكور الذين بلغوا سن السادسة عشرة والبنات المتزوجات والاخوات المتزوجات.
س/ العاملين المعينين بالوكالة وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
ع/ الموءقتين المعينين وفق احكام المادة /146/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
ف/ المتعاقدين وفق احكام المادة /147/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ثانيا.. لا تسري أحكام القانون على..
أ/ العمال الاجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية.
ب/ العمال الاجانب الذين تنتدبهم فروع الشركات الاجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية من الشركة الام او احد فروعها بقصد تدريب العاملين على اساليب العمل ولمدة لا تزيد على /12/ شهرا.
ج/ افراد اسرة صاحب العمل العاملين لديه والذين يعولهم فعلا.
ثالثا.. يحق لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة لدى الموءسسة شريطة ان يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة /3/
أ/ تتمتع الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير العمل وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والانظمة النافذة ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات
ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة احداث فروع ومكاتب لها في المناطق الادارية والصناعية والمناطق الحرة اذا اقتضت المصلحة العامة.
ب/ يمثل المدير العام الموءسسة امام القضاء والغير اما بالنسبة لفروعها في المحافظات فيمثلها مدير الفرع امام المحاكم والغير بالاضافة الى ما يفوض اليهم من صلاحيات المدير العام كل ضمن منطقة عمل فرعه ووفق القوانين النافذة.
ج/ مع مراعاة الفقرة /ج/ من المادة /72/ من القانون تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الاموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وللمؤسسة الحق بطلب اعفاء محاسبي الادارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للموءسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ولها مقاضاة امري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الادارت لدى الجهات العامة وذلك في حال التقصير والتأخر عن.. تسديد جميع المبالغ المستحقة للموءسسة /حصة العامل وحصة صاحب العمل بواقع 1ر24 بالمئة/ مع الفوائد والمبالغ الاضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات لها من قبل وزارة المالية اثناء اعداد الموازنة العامة.
..تسديد حصة العامل فقط بواقع /7/ بالمئة التي يتم تحويلها الى الجهات العامة من قبل وزارة المالية مع الفوائد والمبالغ الاضافية بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من قبل وزارة المالية اثناء اعداد الموازنة العامة.
د/ يجوز تقسيط الديون المترتبة للموءسسة بحد اقصى سنتان وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.
هـ/ لمجلس الادارة الحق بطلب عدم رفع الدعوى او شطبها بالتنسيق مع ادارة قضايا الدولة في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها او ضآلة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف والبت بحالات جهالة المتسبب او جهالة العنوان.
و/ اضافة الى الصلاحيات المحددة بالقانون /2/ لعام 2005 يتمتع مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية باوسع الصلاحيات والمرونة اللازمة لاستثمار فائض اموال المؤسسة في جميع المجالات /منشآت سياحية.. شراء اراض وعقارات.. توظيف اموال..الخ/ وممارسة جميع العمليات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وادارتها بشكل مباشر وغير مباشر وله الحق في ذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة عند الضرورة وتشكيل اللجان لتنفيذ اهداف القانون وله في هذا المجال الحق في صرف حوافز ومكافآت واتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ احكامه.
المادة /18/
أ/ التأمين في الموءسسة إلزامي بالنسبة لاصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل الموءمن عليه اي نصيب من نفقات التامين الا فيما يرد به نص خاص.
ب/ اذا عمل الموءمن عليه لدى اكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وعند خروج الموءمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى وفق لاحكام المادة 58 من القانون.
ج/ تسري احكام الفقرة السابقة على المؤمن عليه المشترك لدى أكثر من مؤسسة تامينية.
المادة /19/
أ/ مع مراعاة احكام المادة /2/ من القانون تسري احكام الفصل الخاص بتأمين اصابات العمل على..
1/ العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل او اكثر وعلى الاخص /عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.. الخ/.
2/ الوكلاء في سلك التعليم والتدريس.
3/ العاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات.
4/ السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق.
ب/ يجوز بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الادارة تنظيم الشروط والاوضاع لانتفاع الفئات المذكورة سابقا بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها او بعضها على ان يتم تشميلهم بنظام خاص.
المادة /26/
أ/ يقدر العجز الناجم عن الاصابة او الانتكاسة عند ثبوته او بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الاصابة او الانتكاسة ايهما اسبق ان لم يكن تم شفاؤها استنادا الى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة.
ب/ يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الادارة انموذج الشهادة المذكورة بالفقرة /أ/ والبيانات التي تدون بها.
المادة /29/
اذا نشأ عن الاصابة عجز كامل مستديم او وفاة يحسب المعاش على اساس /75/ بالمئة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة السابقة لثبوت العجز او الوفاة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لاحكام المادة /89/ من القانون وفي حال التأخر بالابلاغ عن الاصابة لاكثر من سنة ميلادية كاملة تحسب المستحقات على اساس متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة السابقة لثبوت العجز او مرور سنة كاملة على تاريخ وقوع الاصابة ايهما اسبق.
المادة /33/
تراعى في حساب التعويض القواعد الاتية اذا كان المصاب قد سبق واصيب باصابة عمل..
أ/ اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة اقل من /35/ بالمئة يعوض المصاب عن اصابته الاخيرة على اساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومتوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة اللاحقة لوقوع الاصابة او تاريخ ثبوت العجز ايهما اسبق.
ب/ اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة يساوي /35/ بالمئة او اكثر يقدر له معاش اصابة على الوجه الاتي..
1/ اذا كان المصاب قد عوض عن اصاباته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على اساس مجموع نسب العجز الناجمة عن اصاباته جميعها ومتوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة التي سدد الاشتراك عنها والسابقة لتاريخ ثبوت العجز بالاصابة الاخيرة او مرور سنة على تاريخ وقوع الاصابة الاخيرة ايهما اسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له عن الاصابات السابقة تقسيطا وبمقدار /25/ بالمئة من قيمة المعاش الممنوح له شهريا ودون فوائد.
2/ اذا تعرض صاحب معاش عجز الاصابة لاصابة جديدة قدر له معاش عجز عن الاصابة الجديدة بشكل مستقل على اساس متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة السابقة لتاريخ ثبوت العجز او مرور سنة على تاريخ وقوع الاصابة ايهما اسبق في الاصابة الجديدة ويضاف الى معاش العجز السابق.
3/ اذا استحق المصاب معاش عجز عن اصابة مستقلة ونتيجة اعادة فحصه وفق المادة /86/ من القانون انخفضت نسبة عجزه وصرف له تعويض الدفعة الواحدة ثم تقدم بانتكاسة اهلته لاستحقاق المعاش مجددا عن الاصابة ذاتها قدر معاشه عن نسبة العجز الجديدة على اساس متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة لتاريخ ثبوت العجز او مرور سنة على تاريخ وقوع الانتكاسة ايهما اسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له تقسيطا بمقدار /25/ بالمئة من المعاش الممنوح له شهريا دون فائدة.
4/ لا يجوز ان يزيد المعاش الممنوح وفق احكام الفقرة /ب/ السابقة على معاش العجز الكامل.
المادة /57/
يستحق معاش الشيخوخة في احدى الحالات الاتية..
أ/ انتهاء الخدمة بسبب اتمام الموءمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الاقل.
ب/ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكا شهريا على الاقل.
ج/ انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش /180/ اشتراكا شهريا على الاقل وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي ينص عليها المرسوم النافذ بهذا الخصوص.
د/ انتهاء الخدمة بناء على طلب الموءمن عليه اذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش /300/ اشتراك شهري على الاقل دون التقيد بشرط السن.
المادة /58/
أ/ يحسب معاش الشيخونة على اساس /5ر2/ بالمئة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.
ب/ الحد الاقصى للمعاشات المخصصة بموجب احكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة /80/ بالمئة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة الذي حسب على اساسه المعاش ويراعى عند حساب الاجر الشهري المذكور الا يتجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الاخيرتين واجره في بدايتهما /15/ بالمئة وبين اجره في نهاية فترة الخمس سنوات الاخيرة واجره في بدايتها /30/ بالمئة مع الاخذ في الحسبان عند حساب الأجر الآتي:
1/ الزيادات الطارئة على الاجور خلال هذه المدة الصادرة بصكوك تشريعية بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتلتزم بالاشتراك عن هذه الزيادات ضمن المهل القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية.
2/ الزيادات الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل النافذ.
3/ عدم الاخلال بسقف الاشتراك الوارد في المادة /2/ من هذا القانون.
ج/ تحسب مستحقات الموءمن عليهم المنتهية خدماتهم ولديهم خدمات متعددة /وتوفرت في هذه الخدمات مجتمعة شروط استحقاق المعاش/ على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة الذي ربط على أساسه المعاش.
د/ إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى سواء كانت التصفية تعويضا دفعة واحدة أو معاشا كالآتي:
1/ في حال توافر شروط استحقاق المعاش لكلا الخدمتين يخصص المعاش الافضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض من دفعة واحدة بنسبة تقل 3 بالمئة عن النسب المحددة في المادة 60 من القانون وتحول نسبة 3 بالمئة إلى صندوق البطالة ويسري هذا الحكم في حال توافر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى.
2/ في حال استحقاق التعويض عن الخدمتين تصفى كل خدمة على حدة وفق أحكام المادة 60 من القانون مع مراعاة أحكام الفقرة ب السابقة.
3/ يحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة بحق اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقيق سنوات استحقاق المعاش ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة لكل خدمة على حدة وذلك شريطة ان يكون المؤمن عليه قد احيل على المعاش بسبب اتمامه سن الستين من العمر وعدم تجاوز المعاش المخصص وفق أحكام هذه الفقرة سقف المعاش النافذ بموجب هذا القانون ودون صرف تعويض الدفعة الواحدة اذا زادت خدماته على /32/ سنة.
هـ/ في حال عمل صاحب المعاش /في القطاع الخاص او التعاوني او المشترك/ وتم تشميله مجددا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قبل اتمامه سن الستين من العمر يوقف صرف المعاش ويتم الاشتراك عن الخدمة اللاحقة وعند انتهاء الخدمة تحسب وفق الفقرة /ج/ السابقة.
و/ لا يجوز ان يقل معاش الموءمن عليه او مجموع المعاشات المخصصة له بموجب احكام هذا القانون او اي قانون تأميني نافذ عن الحد الادنى العام للاجور.
ز/ اذا استحق المؤمن عليه وفق احكام القانون لمعاشين من جهتين تأمينيتين جاز له او للمستحقين عنه الجمع بين المعاشين على ان تقوم كل جهة تأمينية بصرف المعاش المخصص من قبلها شريطة الا يتجاوز مجموع المعاشين سقف الفئة الاولى من القانون رقم /50/ لعام /2004/.
ح/ اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب احكام القانون على /32/ سنة الموءهلة لسقف المعاش واستمر في الخدمة يصرف له او للمستحقين عنه عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد اقصى وقدره ثلاثة معاشات وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض اما اذا التحق العامل بعد حصوله على معاش بنسبة /80/ بالمئة بعمل صرف له عن الخدمة اللاحقة تعويض من دفعة واحدة وفق احكام المادة /60/ من القانون.
المادة /59/
اذا انتهت خدمة الموءمن عليه لدى صاحب العمل لاتمامه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على اساس /15/ بالمئة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنتين الاخيرتين اللتين تم تسديد الاشتراك عنهما او مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك وذلك عن كل شهر اشتراك في التامين مع مراعاة الفقرة /ب/ من المادة /58/ من القانون عند حساب الاجر الشهري المذكور ويسري حكم هذه المادة على العامل الملتحق بعد سن الستين.
المادة /72/
أ/ تحسب الاشتراكات التي يوءديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من اجور الموءمن عليهم على اساس اجر الالتحاق وعند صدور قوانين او مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الاجور للعاملين في الدولة او في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الاجور تضاف اليها الزيادات بدءا من تاريخ نفاذ هذه القوانين او المراسيم او الزيادة من قبل صاحب العمل.
ب/ يراعى عند حساب الاجر بالنسبة للموءمن عليهم الذين يتقاضون اجورهم بغير الشهر تحديد عدد ايام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوما ويجوز لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يضع شروطا اخرى لحساب الاجر في حالات معينة.
ج/ تقوم وزارة المالية اثناء اعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة /حصة صاحب العمل 1ر17 بالمئة من كتلة الرواتب والاجور/ وتحويلها الى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا عن العاملين في الجهات العامة التي يتم رصد
اعتماداتها من قبل وزارة المالية اثناء اعداد الموازنة وضمن الامكانيات المالية وتتحمل وزارة المالية في حال عدم الالتزام بالتحويل اضافة الى الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الاضافية المنصوص عنها في المادتين /73/76/ من القانون.
المادة /76/
مع مراعاة احكام المادة /73/ من القانون يلزم صاحب العمل اذا تأخر عن الاشتراك في الموءسسة او عن سداد الاشتراكات بالنسبة الى الموءمن عليهم كلهم او بعضهم باداء مبلغ اضافي الى الموءسسة بواقع /5/ بالمئة من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير بدءا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة /73/ المشار اليها وبحد اقصى قدره /20/ بالمئة من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الايام التي لا يبلغ مجموعها /30/ يوما.
المادة /89/
أ/ اذا توفي الموءمن عليه او صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الانصبة المقررة في الجدول رقم /3/ بشأن اصابات العمل والجدول رقم /3/أ/ بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة..
ويقصد بالمستحقين في المعاش..
1/ ارمل او ارملة الموءمن عليه او صاحب المعاش.
2/ اولاده واخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين.
3/ الارامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته واخواته.
4/ الوالدان.
ب/ ويشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات وفقا لما جاء في الجدول /3/ و /3/أ/ ان تثبت اعالة الموءمن عليه لهم اثناء حياته.
ويكون توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة /71 مكرر/ من القانون وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في القانون على المستحقين عن المؤمن عليه طبقا لاحكام قانون العمل النافذ.
المادة /90/
يستمر صرف الحصة المنتقلة من المعاش للمستحقين وفق الاتي..
أ/ للارمل مدى الحياة او لحين التحاقه بعمل او مهنة.
ب/ للارملة مدى حياتها او لحين زواجها او التحاقها بعمل او مهنة.
ج/ للبنات والاخوات حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل او مهنة.
د/ للاولاد والاخوة الذكور الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين ما لم يتزوجوا او يلتحقوا بمهنة وفي الاحوال الاتية..
1/ اذا كان مستحق المعاش طالبا باحدى الجامعات او معاهد التعليم وذلك الى ان يتم السادسة والعشرين.
2/ اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب الموءسسة وذلك الى ان يزول العجز.
وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش اذا طلقن او ترملن خلال عشر سنوات على الاكثر من تاريخ الزواج حتى لو كان الزواج قبل وفاة صاحب المعاش.
ه/ للوالدين مدى حياتهما ما لم يلتحقا بعمل او مهنة.
الفقرة /أ/ من المادة /95 مكرر/..
أ/ اذا استحق الموءمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار اليها في القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد اقصى قدره /100/ بالمئة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة ويصرف له او للمستحقين عنه في حال وفاته مع احتفاظ اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم والمخصصين بمعاشات قبل نفاذ هذا القانون بحقوقهم المكتسبة.
المادة /98/
على المؤسسة عند وفاة الموءمن عليه او صاحب المعاش ان تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة او المستحقين عنه مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر الموءمن عليه او معاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى او ثلاثة امثال الحد الادنى العام للاجور الشهرية ايهما افضل وفي حال كان مستحقا لمعاش من جهة تأمينية اخرى تصرف نفقات الجنازة تبعا للمعاش الافضل شريطة لا يزيد المبلغ على ثلاثة امثال سقف اجر الفئة الاولى لعمال القطاع العام.
المادة /107/
أ/ تخضع كل المنشات واماكن العمل المشمولة باحكام القانون للتفتيش من قبل مفتشي الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او رؤسائهم ويعين مفتشو ومراقبو التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة ويحق للوزير
تكليف من يراه مناسبا بترؤس الجولات التفتيشية او القيام بها في الحالات الطارئة على ان يكون المفتشون من حملة الشهادة الجامعية والمراقبون من حملة شهادة المعاهد او الثانوية العامة.
ب/ يكون للمذكورين في الفقرة /أ/ صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة احكام القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ احكام القانون.
ويحلف المفتشون والمراقبون ورؤساؤهم اليمين امام محكمة البداية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم القسم القانونية الاتية //أقسم بالله ان أقوم بمهمات وظيفتي بامانة واخلاص والا أفشي الاسرار المهنية والصناعية والتجارية واي اسرار اخرى اطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل// ويحمل كل مفتش ومراقب بطاقة تثبت صفته.
ج/ تساعد قوى الامن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين والمراقبين في اداء مهماتهم الملقاة على عاتقهم بموجب احكام القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب اليها ذلك.
وفي حال ممانعة صاحب العمل تيسير اعمال التفتيش او عرقلته لعمل المفتشين او المراقبين يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه تمهيدا لاحالته الى القضاء المختص.
د/ 1/تلتزم المؤسسة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين والمراقبين اثناء ممارستهم لمهماتهم او بعد الانتهاء منها.
2/ تتولى الموءسسة نيابة عن المفتش عند تعرضه لاي اعتداء او ضرر جسدي او معنوي ناجم عن ادائه لمهمته الوظيفية رفع الدعوى الى المحكمة المختصة لفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم.
هـ/ تتحمل المؤسسة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعوى بحق اصحاب العمل الذين يخالفون احكام هذه المادة.
المادة /111/
أ/ يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام المادة /18/ من القانون بغرامة مقدارها /5ر1/ مثل ونصف الحد الادنى العام للاجور عن كل عامل يعمل لديه ولم يسجل لدى المؤسسة.
ب/ في حال ترك العامل العمل ولم يكن مشتركا عنه لدى المؤسسة يلتزم صاحب العمل بان يوءدي له تعويضا نقديا يعادل مثلي اجره الاخير عن كل سنة عن مدة خدمته لديه كما يستحق العامل مبلغا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل ولا تلتزم الموءسسة في هذه الحالة بدفع اي تعويض او معاش للعامل مهما كان نوعه وفي حال اقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل تقوم المؤسسة بمساعدته برفع الدعوى امام القضاء للحصول على حقوقه.
المادة /121/
أ/ يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وفق النظام الذي سيصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل.
ب/ يتحمل العمال المعروفون بالفقرة /أ/ الذين تقدموا بطلب الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الاجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا اليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل 1ر21 بالمئة وتؤدي هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج/ يسدد المؤمن عليه الاشتراك المشار اليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة بالقطع الاجنبي القابل للتحويل ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل.
د/ في مجال تطبيق احكام هذه المادة يراعى عند حساب الاجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته على الحدود المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /58/ من القانون والحد الاقصى للاجر المنصوص عليه في المادة /2/ من هذا القانون.
هـ/ يستثنى من احكام الفقرات /أ /ب/ج/ د/ من هذه المادة العاملون في الدولة الحاصلون على اجازة بلا اجر وما في حكمها حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الاجر المستحق عند بدء الاجازة مضافا اليه الزيادات القانونية ان وجدت.
المادة /57 مكرر/
أ/ مع مراعاة الحد الاقصى للاحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة يكون الحد الاقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر.
ب/ استثناء من حكم المادة /57/ من القانون يحق للمؤمن عليهم عند نفاذ هذا القانون الاشتراك لدى المؤسسة حتى سن الخامسة والستين وتجمع خدمات المؤمن عليه بحيث تكون خدمات متصلة اذا كانت تؤهله لاستحقاق المعاش.
ج/ يحق للمؤمن عليه او المؤمن عليها المنتهية خدماتهم لاتمامهم سن الستين ولم تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش التقدم الى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد اقصى وقدره /24/ اشتراكا شهريا شريطة عدم استفادتهم من معاش من اي جهة تأمينية اخرى وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق اخر اجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة او تقسيطا لمدة سنتين بفائدة مقدارها /9 بالمئة/ سنويا ويجوز بقرار من وزير العمل زيادة مقدار هذه الفائدة.
المادة /72 مكرر/
يجب الا يقل الاجر المشترك عنه لدى المؤسسة عن الحد الادنى العام للاجور والا يزيد على عشرة امثال سقف الفئة الاولى للاجور المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على عشرة امثال سقف الفئة الأولى بحقوقهم المكتسبة عند تصفية مستحقاتهم التأمينية مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون الا بحدود الزيادات الدورية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ.
المادة /123 مكرر/
ينهى العمل بكل نص مخالف لاحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص خاصة او عامة ولا سيما..
أ/ المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام /1963/.
ب/ المادة /64 مكرر/ من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام قانون التأمين والمعاشات والمشتركين في هذا التأمين استنادا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
ج/ المواد /58 مكرر /61 مكرر /69 /92 /111 مكرر /117 /122/ من القانون /92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة /125 مكرر/
يستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون والمستحقون عنهم الخاضعون لاحكام النصوص التالية..
أ/ المرسوم التشريعي /34/ لعام /1949/ وتعديلاته.
ب/ المرسوم التشريعي /119/ لعام /1961/ وتعديلاته.
ج/ المرسوم التشريعي /120/ لعام /1961/ وتعديلاته.
د/ القانون /130/ لعام /1959/.
المادة /126/
أ/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن وزير العمل باقتراح من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعد جميع النصوص والتعليمات التنفيذية السابقة معدلة حكما بما يتفق مع احكام هذا القانون.
ب/ تستبدل عبارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اينما وردت في القانون /92/ لعام /1959/ وتعديلاته بعبارة وزارة العمل وعبارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعبارة وزير العمل.
المادة /127/ تنشر التعديلات الجارية على هذا القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدوره دون المساس بنص المادة /127/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
دمشق في 8-2-1436 هجري الموافق لـ30-11-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد