مواضيع ذات صلة

القانون رقم /18/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها   اقرأ المزيد..
القانون / 13 / لعام 2024 المتضمن إعفاء المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي   اقرأ المزيد..
القانون رقم / 12/ لعام 2024 الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين   اقرأ المزيد..
القانون رقم /11/ لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان   اقرأ المزيد..
القانون رقم /4/ لعام 2024 والذي يمنح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية)   اقرأ المزيد..
القانون رقم /2/ لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف"

القانون رقم /2/ لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف"

2020-03-17

الجمهورية العربية السورية                             

القانون رقم / 2 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدُّستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1441 هـ، الموافق 12/3/2020  م 

يصدر ما يلي:

المادة 1- تلغى المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22 / 7 / 1441 هجري الموافق لـ  17 / 3 / 2020 ميلادي.‏

                                                                        رئيس الجمهورية‏

                                                                     بشار الأسد‏  

Telegram