مواضيع ذات صلة
القانون رقم /2/ لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف"
2020-03-17
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم / 2 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدُّستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1441 هـ، الموافق 12/3/2020 م
يصدر ما يلي:
المادة 1- تلغى المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 / 7 / 1441 هجري الموافق لـ 17 / 3 / 2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد