مواضيع ذات صلة
قانون 20 المتضمن تعديل بعض المواد من قانون الأحوال الشخصية السوري
2019-06-27
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 20 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1440 هـ الموافق لـ 27/6/2019 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1)- تُعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /1953 / وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
المادة 16 - تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر .
المادة 20- إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة 73 - تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :
1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .
المادة 137 -
1)- يشترط في الحاضن :
أ- العقل . |
ب- البلوغ . |
ج- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة . |
د- القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً . |
هـ- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف . |
|
2)- يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
3)- يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :
أ- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .
ب- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى .
4- تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .
المادة 146 -
1- تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويجيّز بعدها في الإقامة عند أحد أبويه.
2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .
المادة 2) - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 23 / 10 / 1440 هجري الموافق لـ 27 / 6 / 2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد