مواضيع ذات صلة

القانون رقم /18/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها   اقرأ المزيد..
القانون / 13 / لعام 2024 المتضمن إعفاء المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي   اقرأ المزيد..
القانون رقم / 12/ لعام 2024 الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين   اقرأ المزيد..
القانون رقم /11/ لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان   اقرأ المزيد..
القانون رقم /4/ لعام 2024 والذي يمنح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية)   اقرأ المزيد..
قانون 20 المتضمن  تعديل بعض المواد من قانون الأحوال الشخصية السوري

قانون 20 المتضمن تعديل بعض المواد من قانون الأحوال الشخصية السوري

2019-06-27

    

 

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  ( 20  )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1440 هـ الموافق لـ 27/6/2019 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1)-     تُعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/  لعام /1953 /  وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

المادة 16 -    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر .

المادة 20-     إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

المادة 73 -    تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

1-     إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

2-     إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .

المادة 137 -

1)-    يشترط في الحاضن :

 

أ-      العقل .

ب-    البلوغ .

ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

 

 

2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

3)-    يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :

أ-      أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

ب-    أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى .

4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

المادة 146 -

1-     تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويجيّز بعدها في الإقامة عند أحد أبويه.

2-     لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .

المادة 2) -    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في  23 / 10 / 1440 هجري الموافق لـ 27 / 6 / 2019 ميلادي.

                                                                                                          رئيس الجمهورية

                                                                                                                                     بشار الأسد

 

Telegram