مواضيع ذات صلة

القانون رقم /18/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها   اقرأ المزيد..
القانون / 13 / لعام 2024 المتضمن إعفاء المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي   اقرأ المزيد..
القانون رقم / 12/ لعام 2024 الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين   اقرأ المزيد..
القانون رقم /11/ لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان   اقرأ المزيد..
القانون رقم /4/ لعام 2024 والذي يمنح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية)   اقرأ المزيد..
القانون رقم 42 القاضي بتعديل القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.حول عقارات المنطقة التنظيمي

القانون رقم 42 القاضي بتعديل القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.حول عقارات المنطقة التنظيمي

2018-11-11

 

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  42   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1440 هـ الموافق 6/11/2018 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-      تعدل الفقرة (1/2) - المادة /6/ من المادة /2/ / من القانون رقم /10/ لعام /2018 لتصبح كما بلي:

أ- تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محليّة واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة ، للتصريح بحقوقهم ، وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم  إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها " إن وجدت " ؛ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدّعي بها ، وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب- يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص  عليها في الفقرة  /أ/  من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

ج- تعد الحقوق المدوّنة في قيود الدوائر العقارية أساساً لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال إعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع ، سواء أتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هده المادة أم  لا .

المادة 2 - تعدل المادة 4  /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام  2012 لتصبح كما يلي:

أ- تشكل لدى الوحدة الإدارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /١/  من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وأن صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /١/  من هذا القانون أم لا ، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

ب-لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة 3-      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

        دمشق في 3 / 3 / 1440 هجري  الموافق لـ  11 / 11 / 2018 ميلادي.

                                                                                رئيس الجمهورية

                                                                                                                         بشار الأسد

 

Telegram