مواضيع ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً يتضمن معايير وضوابط فرز الخريجين من المهندسين   اقرأ المزيد..
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون هيئة الطاقة الذرية المتعلقة بمهامها وتعويضات أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات المخبرية والفنية   اقرأ المزيد..
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة   اقرأ المزيد..
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بوظائف تعليمية بمحافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة   اقرأ المزيد..
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد تعويضات العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات ومكافآت أعضاء اللجان وتعويض الأعمال الامتحانية وساعات التدريس   اقرأ المزيد..
القرار 15/م.و لعام 2017 المتضمن شروط تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة

القرار 15/م.و لعام 2017 المتضمن شروط تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة

2017-03-16

 

الجمهورية العربية السورية              

  رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم ( 15 / م.و )

مجلس الوزراء

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/

وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 .

وعلى أحكام القانون رقم /16/ تاريخ 31/7/2016 .

وعلى اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم /2635/ تاريخ 5/3/2017 .

وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/2/2017 .

يقرر ما يلي :

المادة 1-      يُقصد بالشخص ذي الإعاقة في مجال تطبيق حكم الفقرة /ثانياً/ من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ، كل شخص من ذوي الإعاقة يحمل بطاقة إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة استناداً إلى :

أ)-     التصنيف الوطني للإعاقة المعتمد أصولاً .

ب)-   تقرير اللجنة المركزية للمعوقين في الحالات المعروضة على اللجنة وغير الواردة في التصنيف الوطني للإعاقة.

المادة 2 -     يشترط لتعيين الشخص ذي الإعاقة :

أ)-     في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة : أن يكون حائزاً على المؤهل العملي المطلوب للتعيين في هذه الفئات .

ب)-   في وظيفة الفئة الرابعة : أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئة ومؤهلاً تأهيلياً عملياً من أحد المعاهد المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، أو المعاهد التابعة للجهات العامة الأخرى المرخصة أصولاً .

ج)-    التعاقد في وظيفة الفئة الخامسة : بموجب عقود سنوية بناءً على موافقة الوزير المختص .

المادة 3-أ)-  تشكل في كل محافظة لجنة فرعية بقرار من المحافظ مؤلفة من :

*      مدير الشؤون الاجتماعية والعمل.                                        رئيساً .

*      ممثل عن مديرية الصحة .                                               عضواً .

*      ممثل عن المجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة .          عضواً .

*      ممثل عن الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها .                        عضواً .

ب)-   تكلف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد مدى ملاءمة الشخص ذي الإعاقة للعمل الذي سيعين فيه.

المادة 4-      تلتزم الجهات العامة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن نسبة لا تتجاوز (4%) من الوظائف الواردة في ملاكاتها .

المادة 5-      يلغى العمل بالقرار رقم (1/م.و) تاريخ 18/1/2015 .

المادة 6-      يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

                دمشق في     /    / 1438 هـ  الموافق لـ  16 /3 / 2017 م

                                                      رئيس مجلس الوزراء

                                                       المهندس عماد خميس 

Telegram