مواضيع ذات صلة
القرار 15/م.و لعام 2017 المتضمن شروط تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة
2017-03-16
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 15 / م.و )
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/
وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 .
وعلى أحكام القانون رقم /16/ تاريخ 31/7/2016 .
وعلى اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم /2635/ تاريخ 5/3/2017 .
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/2/2017 .
يقرر ما يلي :
المادة 1- يُقصد بالشخص ذي الإعاقة في مجال تطبيق حكم الفقرة /ثانياً/ من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ، كل شخص من ذوي الإعاقة يحمل بطاقة إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة استناداً إلى :
أ)- التصنيف الوطني للإعاقة المعتمد أصولاً .
ب)- تقرير اللجنة المركزية للمعوقين في الحالات المعروضة على اللجنة وغير الواردة في التصنيف الوطني للإعاقة.
المادة 2 - يشترط لتعيين الشخص ذي الإعاقة :
أ)- في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة : أن يكون حائزاً على المؤهل العملي المطلوب للتعيين في هذه الفئات .
ب)- في وظيفة الفئة الرابعة : أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئة ومؤهلاً تأهيلياً عملياً من أحد المعاهد المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، أو المعاهد التابعة للجهات العامة الأخرى المرخصة أصولاً .
ج)- التعاقد في وظيفة الفئة الخامسة : بموجب عقود سنوية بناءً على موافقة الوزير المختص .
المادة 3-أ)- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية بقرار من المحافظ مؤلفة من :
* مدير الشؤون الاجتماعية والعمل. رئيساً .
* ممثل عن مديرية الصحة . عضواً .
* ممثل عن المجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة . عضواً .
* ممثل عن الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها . عضواً .
ب)- تكلف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد مدى ملاءمة الشخص ذي الإعاقة للعمل الذي سيعين فيه.
المادة 4- تلتزم الجهات العامة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن نسبة لا تتجاوز (4%) من الوظائف الواردة في ملاكاتها .
المادة 5- يلغى العمل بالقرار رقم (1/م.و) تاريخ 18/1/2015 .
المادة 6- يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
دمشق في / / 1438 هـ الموافق لـ 16 /3 / 2017 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
Telegram